السيد تقي الطباطبائي القمي

102

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

« قوله قدس سره : من حيث لزوم الغرر » الخ يرد عليه أولا انه لا دليل معتبر على بطلان الغرر . وثانيا ان الغرر عبارة عن الخطر ويمكن تصوير المسألة على نحو لا يصدق عليها عنوان الغرر في نظر العرف . « قوله قدس سره : لان معرفة المجموع المركب من ملك البائع وحق المشترى لا توجب معرفة المبيع » الجهل بالمبيع لا يستلزم تحقق الغرر فلا وجه للاستدلال به على المنع لكن يمكن ان يمنع عن البيع بتقريب آخر وهو انه قام الدليل على عدم جواز بيع الوقف وان بيعه غير صحيح فلا مجال لتقريب الجواز ومنعه بلزوم الغرر ثم منع الغرر أولا وعدم الدليل على ابطاله ثانيا فإنه لا تصل النوبة إلى هذه المرحلة إذ المفروض عدم جواز بيع العين الموقوفة بالنصوص فلاحظ . « قوله قدس سره : نعم لو انتقل إلى الواقف ثم باع صح جزما » إذ المقتضي موجود ولا مانع فان المفروض انقضاء مدة الوقف فله البيع . « قوله قدس سره : اللهم الا ان يكون على وجه الاسقاط » الخ لا مجال للتقريب المذكور إذ قلنا إن الدليل قائم على عدم جواز بيع الوقف فما دام وقفا لا يمكن البيع شرعا . « قوله قدس سره : كما يدل عليه كلامه » القياس مع الفارق فان بيع المحبوس لا مانع منه واما الوقف فلا يجوز بيعه فلا وجه جامع بين الطرفين .